السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
99
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
لكن الظاهر عدم وجوبهما « 1 » لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو كما أن الظاهر عدم وجوبهما في « 2 » سبق اللسان « 3 » إلى شيء وكذا إذا قرأ شيئا غلطا « 4 » من جهة الأعراب أو المادة ومخارج الحروف الثانية والستون لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب « 5 » سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص وإن كان الأحوط الإتيان معه « 6 » لاحتمال كونه من باب نقص السورة بل مرة أخرى « 7 » لاحتمال كون السورة المتقدمة على الحمد من الزيادة الثالثة والستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثمَّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة « 8 » الصحيحة وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمَّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه « 9 » وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا وكذا إذا انكشف بطلان صلاته
--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط في سبق اللسان إلى كلام الآدميّ ( شريعتمداري ) . ( 2 ) لو كان ما سبق إلى اللسان من غير كلام الآدميين والا فلا يترك الاحتياط باتيانهما ( شاهرودي ) ( 3 ) سبق اللسان سهو في التلفظ كما أن السهو في مقابله سهو في المعنى فليس السبق مقابلا للسهو فلا يترك سجدتا السهو ( رفيعي ) . ( 4 ) الظاهر أن المراد ما ليس بواجب وكان قراءته باعتقاد صحته على ما تقدم وحينئذ ان لم يصدق عليه عنوان الذكر ونحوه فالأحوط سجدتا السهو لأجله ( ميلاني ) . ( 5 ) لظهور النقيصة في نقص الاجزاء المترتبة ولا يشمل مثل الترتيب ( شريعتمداري ) . ( 6 ) بل الأوجه ذلك وكذا مرة أخرى نعم يبتنى وجوبه على كونه واجبا لكل زيادة ونقيصة ( ميلاني ) . ( 7 ) الظاهر تساوى الاحتمالين فعلى القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة لا يترك الاحتياط بالتكرار ( شاهرودي ) . ( 8 ) وان شئت قلت إنه لجبر نقص الصلاة ولا معنى للجبر على البطلان ( رفيعي ) . ( 9 ) لاحتمال كون السجدتين بمنزلة الكفّارة لا تسقط ببطلان الصلاة وبعبارة أخرى وجوبهما نفسىّ لا غيرى حتّى يسقط ببطلان الصلاة لكن الظاهر انصراف مطلق النصوص إلى خصوص صورة صحة الصلاة ( شريعتمداري ) .